الشافعي الصغير

11

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إلا لضرورة متأكدة ا ه‍ ودليله ظاهر كما في الحياة إلا لضرورة ككثرة الموتى وعسر إفراد كل واحد بقبر فيجمع بين الاثنين فأكثر بحسب الضرورة وكذا في ثوب للاتباع في قتلى أحد رواه البخاري فيقدم حينئذ أفضلهما وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر من جهة القبلة لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم وكذا الجدة قاله الأسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك أما الابن فيقدم على أمه لفضيلة الذكورة ويقدم البالغ على الصبي وهو على الخنثى وهو على المرأة ويجعل بين الميتين حاجز من تراب ندبا حيث جمع بينهما كما جزم به ابن المقري في تمشيته ولو كان الجنس متحدا أما نبش القبر